تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥ - حكم تغطية القبر عند إنزال الميت فيه
وأوجب الشيخ القرض وأطلق [١] ، لقول الصادق ٧ : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة ، أو الكفن قرض بالمقراض » [٢] وتفصيل ابن بابويه جيد ، لأن في القرض إتلاف مال لغير غرض ، وعدم تحسين الكفن لغير حاجة ، فيقتصر على محل الوفاق وهو القرض بعد الوضع [٣].
مسألة ٢٥٧ : قال الشيخ : إذا أنزل الميت القبر استحب أن يغطّى القبر بثوب [٤] ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ سواء كان الميت رجلا أو امرأة ، لأن النبيّ ٧ لمّا دفن سعد بن معاذ ، ستر قبره بثوب [٦] ، ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبيّ ٧ شاهد فلم ينكر ذلك » [٧] ولأنه يحتاج إلى حل عقد كفنه وتسويته فربما حصل ما ينبغي ستره.
وقال المفيد في أحكام النساء [٨] ، وابن الجنيد : لا يغطى قبر الرجل ، ويغطى قبر المرأة [٩] ـ وبه قال أحمد [١٠] ـ لأن عليا ٧ مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب ، فجذبه وقال : « إنما يصنع هذا
[١] المبسوط للطوسي ١ : ١٨١.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٦ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠ ـ ١٤٥٧.
[٣] اي بعد الوضع في القبر.
[٤] الخلاف ١ : ٧٢٨ مسألة ٥٥٢.
[٥] الأم ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٩٥ ، فتح العزيز ٥ : ٢٠٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٢٠.
[٦] سنن البيهقي ٤ : ٥٤.
[٧] التهذيب ١ : ٤٦٤ ـ ١٥١٩.
[٨] النسخة التي بأيدينا من أحكام النساء خالية من هذا الحكم وذكر العلامة في المختلف : ١٢١ ما لفظه : وقد يوجد في بعض نسخ احكام النساء .. فلاحظ.
[٩] حكى المصنف أيضا قولهما في المختلف : ١٢١.
[١٠] المغني ٢ : ٣٧٧ ، كشاف القناع ٢ : ١٣٢ ، المجموع ٥ : ٢٩٥.