تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٨ - استحباب الصلاة في النعل العربية
الضرر ، وإعادة كلّ صلاة صلاّها مع ذلك الدم.
ز ـ لو خاط جرحه بخيط نجس فكالعظم النجس ، ولو كان مغصوبا فإن تعذّر النزع لضرر أو خوف تلف الخيط وجبت القيمة.
مسألة ١٣٣ : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي [١] ، والشمشك قاله الشيخان [٢] ، ومستند ذلك فعل النبي ٦ ، والصحابة ، والتابعين. وقال في المبسوط : يكره الصلاة في الشمشك ، والنعل السندي [٣].
أما ما له ساق كالخف والجرموق فلا بأس بالصلاة فيه إجماعا ـ والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف ـ لقول الصادق ٧ وقد سئل عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : « اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميّت بعينه » [٤].
وقال إبراهيم بن مهزيار : وسألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه فقال : « يصلّى فيه » [٥].
وتستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا اقتداء برسول الله ٦ وأهل بيته :.
[١] نعل سندية : منسوبة إلى بلاد السند أو الى السندية قرية معروفة من قرى بغداد. مجمع البحرين ٣ : ٧١ « سند ».
[٢] المقنعة : ٢٥ ، النهاية : ٩٨.
[٣] المبسوط للطوسي ١ : ٨٣.
[٤] الكافي ٣ : ٤٠٣ ـ ٢٨ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٠.
[٥] الكافي ٣ : ٤٠٤ ـ ٣٢ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٣.