تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٢ - مسح ظاهر الكفين بباطنهما
وروى عمار بن ياسر أن النبيّ ٦ قال : ( التيمم ضربة للوجه والكفين ) [١].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « ومسح بهما جبهته وكفيه » [٢] ولأنه أحد عضوي الوضوء فيجب مسح بعضه كالوجه.
وقال علي بن بابويه : يمسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع [٣] ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ورووه عن علي ٧ ، وابن عمر ، وجابر ، وبه قال الشعبي ، والحسن البصري ، والثوري ، ومالك ، والليث [٤] ـ للحوالة في الوضوء. وهو ممنوع.
ولقوله ٧ : ( التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ) [٥] وهي ضعيفة السند ، طعن فيه أحمد بن حنبل [٦].
وقال الزهري : يمسح إلى المنكبين والآباط [٧] لأن عمار بن ياسر مسح
[١] سنن الدارمي ١ : ١٩٠ ، سنن الترمذي ١ : ٢٦٩ ـ ١٤٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢٦٣ ، سنن أبي داود ١ : ٨٩ ـ ٣٢٧ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٢ ـ ١٨٣ ـ ٢٨.
[٢] الكافي ٣ : ٦١ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ـ ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ـ ٥٩٠.
[٣] حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٧.
[٤] بداية المجتهد ١ : ٦٨ ، المنتقى للباجي ١ : ١١٤ ، المجموع ٢ : ٢١١ ، مختصر المزني : ٦ ، السراج الوهاج : ٢٨ ، الوجيز ١ : ٢١ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٧ ، عمدة القارئ ٤ : ١٩ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧١ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ، المحلى ٢ : ١٥٢ ، احكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٧.
[٥] سنن الترمذي ١ : ٢٧٠ ـ ١٤٤ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٠ و ١٨١ ـ ١٦ و ٢١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٠٧.
[٦] المغني ١ : ٢٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٩.
[٧] المجموع ٢ : ٢١١ ، بداية المجتهد ١ : ٦٩ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٤٠ ، احكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٧ ، عمدة القارئ ٤ : ١٩ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧١ ، المحلى ٢ : ١٥٣ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٤.