تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٦ - حكم صلاة الرجل وبجنبه أو قدامه امرأة تصلي
السلام عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعا في بيت ، والمرأة عن يمين الرجل بحذاه قال : « لا حتى يكون بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه » [١] ولا دلالة في الخبرين لحملهما على الاستحباب عملا بالأصل ، مع منع دلالة الأول على صورة النزاع.
وقال المرتضى ٤بالكراهة ، ولا تبطل به صلاة أحدهما [٢] ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد [٣] ـ وهو الأقوى للأصل فإن الأمر بالصلاة مطلق فلا يتقيد إلا بدليل ، ولأنّها لو وقفت في غير الصلاة ، أو نامت مستورة ، أو غير مستورة لم تبطل صلاته ، وكذا لو كانت مصلية.
وقال أبو حنيفة : إن وقفت الى جنبه ، أو أمامه ولم تكن المرأة في الصلاة ، أو كانا في الصلاة من غير اشتراك لم تبطل صلاة واحد منهما ، والشركة عنده أن ينوي الإمام إمامتها ، وإن اشتركا فإن وقفت بين رجلين بطلت صلاة من إلى جانبيها ولم تبطل صلاة من الى جانب من الى جانبيها ، لأنهما حجزا بينها وبينه ، فإن وقفت الى جانب الإمام بطلت صلاة الإمام فتبطل صلاتهما ، وصلاة كل الجماعة لبطلان صلاة الجماعة ببطلان صلاة الإمام ، وإن صلّت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها ومن وراءها ، ولم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها. وتسمى هذه مسألة المحاذاة ، اللهم إلاّ أن يكون الصف الأول نساء كلّه فتبطل صلاة أهل الصف الأول ، والقياس أن لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني ، والثالث ، لكن صلاة أهل الصفوف كلّها تبطل استحسانا [٤].
[١] التهذيب ٢ : ٢٣٠ ـ ٩٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ـ ١٥٢٣.
[٢] نقله في المعتبر : ١٥٦ عن المصباح.
[٣] المجموع ٣ : ٢٥٢ و ٤ : ٢٩٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المغني ٢ : ٣٧ ـ ٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧.
[٤] المجموع ٣ : ٢٥٢ ، اللباب ١ : ٨١.