تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٥ - فروع
ورويت صلوات كثيرة للاستخارة [١].
يح ـ يستحب صلاة الاستسقاء على ما يأتي ، وكذا تحية المسجد ، وصلاة الإحرام ، وهذه لأسباب.
مسألة ٢١ : والتطوع قائما أفضل ، ويجوز جالسا بإجماع العلماء ، قال النبيّ ٦ : ( من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ) [٢] ومن طريق الخاصة قول الباقر ٧ : « ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم » [٣] ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام ، فلو لم يشرع الجلوس لزم الحرج ، أو ترك النوافل التي هي في مظنة الرخصة ، ولهذا صليت على الراحلة.
فروع :
أ ـ ينبغي أن يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام لأن أجره نصف أجر القائم فاستدراك فائت أجر القيام بتضعيف العدد ، ولقول الصادق ٧ : « تضعف ركعتين بركعة » [٤] ولو احتسب بركعتين جاز لقول الباقر ٧ وقد سأله أبو بصير من صلى وهو جالس من غير عذر كانت صلاته ركعتين بركعة؟ فقال : « ليس هو هكذا هي لكم تامة » [٥] ولا بأس بالجمع باحتساب ركعة بركعة مع التعذر ، وركعتين بركعة لا معه.
[١] انظر على سبيل المثال : الكافي ٣ : ٤٧٠ ، والتهذيب ٣ : ١٧٩ ( باب صلاة الاستخارة ).
[٢] صحيح البخاري ٢ : ٥٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٠٧ ـ ٣٧١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٨ ـ ١٢٣١ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٤ ، الموطأ ١ : ١٣٦ ـ ١٩ و ٢٠ نحوه.
[٣] الكافي ٣ : ٤١٠ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ـ ٦٧٤.
[٤] التهذيب ٢ : ١٦٦ ـ ٦٥٥ ، الإستبصار ١ : ٢٩٣ ـ ١٠٨٠.
[٥] الكافي ٣ : ٤١٠ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٤ ـ ١٠٨٤.