تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٢ - استحباب الغسل ليلة الفطر والنصف من رجب وشعبان ويوم المبعث والغدير والمباهلة
وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى ٧ ، وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر » [١].
مسألة ٢٧٤ : ويستحب الغسل يوم العيدين ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الجمهور [٢] ـ لقول الصادق ٧ : « اغتسل يوم الأضحى ، ويوم الفطر » [٣] والأمر للاستحباب هنا عملا بالأصل.
ولقول الكاظم ٧ : « الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة » [٤].
وعن أهل الظاهر : الوجوب [٥] ، وهو منفي بالأصل ، وبما تقدم.
مسألة ٢٧٥ : ويستحب الغسل ليلة الفطر ، وليلة نصف رجب ، ويوم المبعث ، وليلة نصف شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ـ وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ـ لشرف هذه الأوقات.
روى الحسن بن راشد قال : « إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل » [٦].
وقال الصادق ٧ : « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه » [٧].
وقال ٧ : « من صلّى فيه ركعتين ـ يعني يوم الغدير ـ يغتسل
[١] التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢.
[٢] المجموع ٥ : ٧ ، المغني ٢ : ٢٢٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٦ ، الوجيز ١ : ٦٦.
[٣] التهذيب ١ : ١٠٥ ـ ٢٧٣.
[٤] التهذيب ١ : ١١٢ ـ ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٣.
[٥] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، ونسبه إليهم المحقق في المعتبر : ٩٧.
[٦] التهذيب ١ : ١١٥ ـ ٣٠٣.
[٧] التهذيب ١ : ١١٧ ـ ٣٠٨.