تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٨ - فروع
لما أزاله.
وقال الشافعي : إنه شرط [١] ، لقوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) [٢] أي من الصعيد ، ولأنه ممسوح في الطهارة فافتقر إلى ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء ، والآية تقول بموجبها ، والصعيد وجه الأرض ، والقياس ضعيف ، لأن المائية تزيل الحدث بخلاف التيمم.
فروع :
أ ـ لو نوى عند النقل وعزبت قبل المسح احتمل الإجزاء لأن الضرب من أعمال التيمم ، وعدمه لأنه ليس مقصودا في نفسه ، وهو أصح وجهي الشافعي [٣].
ب ـ لو أحدث بعد الضرب وأخذ التراب بطل أخذه وعليه الإعادة على إشكال ينشأ من عدم وجوب أخذ الماء ثانيا فكذا هنا ، ومن الفرق بأن القصد إلى الماء ونقله لا يجب ، وللشافعي الوجهان [٤].
ج ـ لو كان على العضو الممسوح تراب ونوى التيمم وردّه من طرف إلى آخر لم يجزئ لأنه لم ينقل عند الشافعي [٥] ، ولا ضرب عندنا ، ولو أخذه منه وردّه إليه جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين [٦] ، ولو نقله من عضو غير
[١] الام ١ : ٤٩ ، المجموع ٢ : ٢٣١ و ٢٣٨ و ٢٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ٣١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٦ ، السراج الوهاج : ٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٧٠.
[٢] المائدة : ٦.
[٣] المجموع ٢ : ٢٢٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٦.
[٤] المجموع ٢ : ٢٣٦.
[٥] المجموع ٢ : ٢٣٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣١٨ ، السراج الوهاج : ٢٧ ، الوجيز ١ : ٢١.
[٦] المجموع ٢ : ٢٣٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣١٨ ، الوجيز ١ : ٢١.