تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٩ - عدم جواز الصلاة الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها
قال محمد بن إسماعيل : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال : ركعتي الطواف [١].
وقال معاوية بن عمّار : رأيت الصادق ٧ يصلي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما قط [٢].
وقال الصادق ٧ : « إذا صليت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال : ذلك من السنة » [٣].
مسألة ١٣٤ : لا يجوز أن يصلّي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها ، وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك لما فيه من ترك واجب.
ولو لم يمنع شيئا من الواجبات كره ، ولم يحرم ، لقول الباقر ٧ وقد سأله محمد بن مسلم يصلّي الرجل وهو متلثم : « أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابة فلا بأس » [٤].
وسأل سماعة الصادق ٧ عن الرجل يصلّي ويقرأ بأم القرآن وهو متلثم فقال : « لا بأس » [٥]. وهو محمول على ما إذا لم يمنع شيئا من الواجبات.
وكذا قول أحدهما ٨ : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة
[١] التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٥.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٦.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٧.
[٤] الكافي ٣ : ٤٠٨ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٧٨ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ ـ ٩٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٦.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٢٩ ـ ٩٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٧.