تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧ - وجوب مسح مساجد الميت بالكافور
الأمر الشرعي به ، ولما فيه من تضييع المال ، ولقول الصادق ٧ : « لا تجمروا الكفن » [١] وقال ٧ : « قال أمير المؤمنين ٧ : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فان الميت بمنزلة المحرم » [٢].
واستحب الجمهور التجمير [٣] ، بأن يترك العود على النار في مجمرة ، ثم يبخر به الكفن حتى تعبق [٤] رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد ، ويكون العود ساذجا ، لأن النبيّ ٦ قال : ( إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا ) [٥] ، وهو يدل على الجواز ، ونحن لا نمنع منه.
البحث الثاني : الكيفية
مسألة ١٦٧ : يجب الحنوط ، وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ـ وهو أحد قولي الشافعي [٦] ـ لأنها مواضع شريفة ، وإجماع علمائنا عليه ، قال المفيد : أقل ما يحنّط به الميت درهم ، وأفضل منه أربعة مثاقيل ، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث [٧] ، لأن جبرئيل نزل بأربعين درهما
[١] الكافي ٣ : ١٤٧ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ ـ ٨٦٢ ، الإستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٤.
[٢] الكافي ٣ : ١٤٧ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ـ ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٥ ، علل الشرائع : ٣٠٨ باب ٢٥٨ ، الخصال : ٦١٨ ـ ١٠.
[٣] الام ١ : ٢٦٦ ، المجموع ٥ : ١٩٧ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، مسائل أحمد : ١٤٨ ، المغني ٢ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٧ ، العدة شرح العمدة : ١١٦ ، كشاف القناع ٢ : ١٠٦ ، مختصر المزني : ٣٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ـ ٦٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٧ ، اللباب ١ : ١٢٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩١.
[٤] عبقت رائحة المسك : ظهرت. مجمع البحرين ٥ : ٢١٠ « عبق ».
[٥] مسند أحمد ٣ : ٣٣١ ، سنن البيهقي ٣ : ٤٠٥.
[٦] الام ١ : ٢٦٥ ، مختصر المزني : ٣٦ ، المجموع ٥ : ١٩٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٨ ـ ١٣٩.
[٧] المقنعة : ١١.