تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٦ - عورة المرأة جميع بدنها إلّا الوجه
السلام : ( أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة ) [١] وكان النبيّ ٦ يقبّل سرّة الحسن [٢] ، وقبّلها أبو هريرة [٣] ، وهو ظاهر مذهب الشافعي [٤].
وعند أبي حنيفة الركبة من العورة دون السرة ، وهو وجه للشافعي [٥] وله وجه ثالث : أن السرة والركبة جميعا من العورة [٦] ، وعن مالك : الفخذ ليس من العورة [٧].
ب ـ لا فرق بين الحر والعبد إجماعا ، ولا بين البالغ والصبي.
ج ـ الواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لعدم الستر به ، وإن ستر اللون ووصف الخلقة والحجم جازت الصلاة لعدم التحرز منه.
مسألة ١٠٨ : وعورة المرأة جميع بدنها إلاّ الوجه بإجماع علماء الأمصار ، عدا أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام فإنه قال : كلّ شيء من المرأة عورة حتى ظفرها [٨] ، وهو مدفوع بالإجماع.
وأما الكفان فكالوجه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، والشافعي ،
[١] سنن البيهقي ٢ : ٢٢٩.
[٢] سنن البيهقي ٢ : ٢٣٢.
[٣] سنن البيهقي ٢ : ٢٣٢.
[٤] الام ١ : ٨٩ ، المجموع ٣ : ١٦٨ ، الوجيز ١ : ٤٨ ، المغني ١ : ٦٥٢ ، تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢.
[٥] تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢ ، المغني ١ : ٦٥٢ ، المحلى ٣ : ٣٢٣ ، المجموع ٣ : ١٦٨ ـ ١٦٩.
[٦] المجموع ٣ : ١٦٨.
[٧] تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢.
[٨] المجموع ٣ : ١٦٩ ، المغني ١ : ٦٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ١١٥ ، عمدة القارئ ٤ : ٩٠.