تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤ - كفن المرأة على الزوج
ولقول الصادق ٧ ، « ثمن الكفن من جميع المال » [١].
ونمنع اعتبار الواجب في الساتر ، ولا فرق بين أن يوصي به أو لا.
أما ما عدا الواجب : فإن اتفقت الورثة عليه ولا دين ، أو كان ووافق أربابه أو أوصى به وهو يخرج من الثلث ، فإنه ماض.
ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب ، وللشافعية وجهان في مضايقة الورثة في الثوبين الزائدين على الواحد [٢] [٣] ، ولو أوصى بإسقاط الزائد على الواجب نفذت وصيته ، ولو أوصى بالمستحب نفذت وصيته من الثلث.
ولو ضائق أصحاب الديون المستغرقة في الزائد على الواجب لم يخرج وللشافعية وجهان ، أحدهما : أنهم لا يجابون ، ويكفن في ثلاثة كالمفلس تترك عليه ثياب تجمله ، وأظهرهما : الإجابة لحصول الستر وزيادة حاجته إلى براءة ذمته من التجمل [٤] ، ولو ضايقوا في الواجب أخرج.
مسألة ١٦٤ : محل كفن الرجل التركة لأنها من جملة المئونة ، وهو إجماع ، ولو لم يخلف شيئا لم يجب على أحد بذل الكفن عنه ، قريبا كان أو بعيدا ، إلا المملوك ، للبراءة الأصلية.
وقال الشافعي : يجب على من تجب عليه النفقة كالقريب والسيد [٥].
واما المرأة فإن كفنها على زوجها عند علمائنا ، سواء كانت موسرة أو
[١] الكافي ٧ : ٢٣ ـ ١ ، الفقيه ٤ : ١٤٣ ـ ٤٩٠ ، التهذيب ١ : ٤٣٧ ـ ١٤٠٧.
[٢] في نسخة ( م ) : الواجب.
[٣] الام ١ : ٢٦٧ ، المجموع ٥ : ١٩٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٣.
[٤] المجموع ٥ : ١٩٥ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٤.
[٥] المجموع ٥ : ١٩٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٤ ، السراج الوهاج : ١٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٨.