تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٥ - فروع
وبعضهم قال : عند رأس الرجل ـ وبه قال أبو يوسف ، ومحمد [١] ـ لأن النبيّ ٦ صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها [٢] ، وصلى أنس بن مالك على جنازة عبد الله بن عمر ، فقام عند رأسه [٣]. وفعل أنس ليس حجة.
وقال أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة معا لتساويهما في سنن الصلاة [٤] ، وهو ممنوع لمخالفتهما في الموقف فكذا هنا.
وقال مالك : يقف عند وسط الرجل ومنكبي المرأة [٥].
فروع :
أ ـ لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية [٦] ، وقال الجمهور : يصفّهم صفا مستويا [٧].
[١] عمدة القارئ ٨ : ١٣٦ ، المجموع ٥ : ٢٢٥ ، المغني ٢ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٦.
[٢] صحيح البخاري ١ : ٩٠ و ٢ : ١١١ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٦٤ ـ ٩٦٤ ، سنن النسائي ١ : ١٩٥ ، مسند أحمد ٥ : ١٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٩ ـ ٣١٩٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٣ ، المحرر في الحديث ١ : ٣١٢ ـ ٥٢٦.
[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٣.
[٤] المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٢ ، شرح العناية ٢ : ٨٩ ، عمدة القارئ ٨ : ١٣٦ ، المجموع ٥ : ٢٢٥ ، المغني ٢ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤١.
[٥] الشرح الصغير ١ : ١٩٨ ، أقرب المسالك : ٣٤ ، المجموع ٥ : ٢٢٥ ، المغني ٢ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤١.
[٦] الكافي ٣ : ١٧٤ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٢ ـ ٣٢٣ ـ ١٠٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ـ ٤٧٣ ـ ١٨٢٧.
[٧] المجموع ٥ : ٢٢٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٥.