تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٩ - فروع
الشافعية فقال بعضهم : لا بدّ من الغسل بالماء القراح ، ومنعه آخرون [١].
مسألة ٣٣٢ : القائلون بطهارة جلد الميتة بالدباغ اختلفوا ، فقال الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو ثور : بالمنع في جلود السباع قبل الدبغ وبعده [٢].
وكره سعيد بن جبير ، والحكم ، ومكحول ، وإسحاق الصلاة في جلود الثعالب ، ورووه عن علي ٧ ، وعمر [٣] ، وكره عطاء ، وطاوس ، ومجاهد الانتفاع بجلود السنانير [٤].
ورخص ابن سيرين ، وعروة ، والزهري في الركوب على جلود النمور [٥].
وأباح الحسن ، والشعبي ، وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب ، لأنها تفدى في الإحرام فكانت مباحة ، ولقيام الدليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ [٦].
فروع :
أ ـ جلد الميتة كما لا يحل استعماله بعد الدباغ كذا لا يحل أكله لقوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) [٧] ، ولأنه جزء من الميتة فحرم أكله كسائر
[١] المجموع ١ : ٢٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤.
[٢] المغني ١ : ٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧.
[٣] المغني ١ : ٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧.
[٤] المغني ١ : ٨٦.
[٥] المغني ١ : ٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧.
[٦] المغني ١ : ٨٦.
[٧] المائدة : ٣.