تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٩ - ما يحرم السجود عليه
مسألة ١٠٤ : ويحرم السجود على أشياء :
أ ـ الزجاج ، قاله في المبسوط ، لما فيه من الاستحالة ، وكذا منع من الرماد [١].
ب ـ الخمرة [٢] إن كانت معمولة بالسيور بحيث يعم موضع الجبهة لم يجز السجود عليها ، وإن كانت معمولة بالخيوط ، أو كان المجزي من الجبهة يقع على ما يصح السجود عليه جاز ، وفي رواية : كراهة السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد [٣] ، وفي طريقها غياث بن إبراهيم ، وأكثر الروايات على الجواز [٤] لأن النبيّ ٦ كان يسجد على الخمرة [٥].
وعن أحدهما ٨ قال : « كان أبي يصلّي على الخمرة ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » [٦].
ج ـ القير ، والصهروج ، وفي رواية المعلى بن خنيس عن الصادق ٧ الجواز [٧] ، وهي محمولة على الضرورة.
د ـ أن لا يكون حاملا له مثل كور العمامة وطرف الرداء ، قاله الشيخ
[١] المبسوط للطوسي ١ : ٨٩.
[٢] الخمرة ، بالضم : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط. مجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ « خمر ».
[٣] الكافي ٣ : ٣٣٢ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ـ ١٢٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ ـ ١٢٦١.
[٤] انظر على سبيل المثال : التهذيب ٢ : ٣٠٥ ـ ١٢٣٤ و ١٢٣٥ ، قرب الاسناد : ٩٣ و ٩٥.
[٥] مسند أحمد ٦ : ١١١.
[٦] الكافي ٣ : ٣٣٢ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ـ ١٢٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ ـ ١٢٥٩.
[٧] الفقيه ١ : ١٧٥ ـ ٨٢٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ـ ١٢٢٤ ، الإستبصار ١ : ٣٣٤ ـ ١٢٥٥.