تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١ - استحباب إضافة لفافتين للمرأة
من الحنك ، ويلقيان على صدره ـ ذهب إليه علماؤنا ـ لأن المطلوب ستر الميت ، والعمامة ساترة ، وقول الصادق ٧ : « وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي » وقال : « خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره » [١] وقال الباقر ٧ : « أمر النبيّ ٦ بالعمامة ، وعمم النبيّ ٦ ، ومات أبو عبيدة الحذاء ، فبعث الصادق ٧ معنا بدينار وأمرنا أن نشتري به حنوطا وعمامة ففعلنا ، وقال : « العمامة سنّة » [٢].
ولم يستحبها الجمهور [٣] ، لأن النبيّ ٦ كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة [٤] ، وهو غير مناف ، لأن المراد أن العمامة ليست أحد الثلاثة.
تذنيب : العمامة ليست من الكفن ، فلو سرقها النباش لم يقطع وإن بلغت النصاب ، لأن القبر حرز الكفن دون غيره.
مسألة ١٦٢ : ويستحب أن تزاد المرأة على الخمسة ، لفافتين أو لفافة ونمطا فيكون المستحب لها سبعة.
قال الباقر ٧ : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين » [٥]. وسأل
[١] الكافي ٣ : ١٤٤ ـ ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ـ ٨٩٩.
[٢] الكافي ٣ : ١٤٤ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ ـ ٨٥٤.
[٣] الام ١ : ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ١٩٤ ، المغني ٢ : ٣٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٦ ، العدة شرح العمدة : ١١٦ ، سبل السلام ٢ : ٥٤٣.
[٤] صحيح مسلم ٢ : ٦٤٩ ـ ٩٤١ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٥٨ ، الموطأ ١ : ٢٢٣ ـ ٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٢ ـ ١٤٦٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٩.
[٥] الكافي ٣ : ١٤٧ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ـ ٩٤٥.