تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٠ - فروع
فروع :
أ ـ لو تمكن من استعمال الماء الحار وجب إسخانه ولا يتيمم ، لأن عدم الماء شرط ، وهو قول الفقهاء ، وقال داود : تيمم [١] لظاهر الآية [٢].
ب ـ لو خاف الشين وجب التيمم ـ وبه قال أبو حنيفة [٣] ـ لقوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [٤] خلافا للشافعي [٥].
ج ـ لا يستباح التيمم مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله ، وكذا الضرس ، وبه قال الشافعي [٦] ، وقال داود : يجوز التيمم [٧] للآية [٨] ، والمراد التضرر.
د ـ لو زال المرض في أثناء الصلاة لم يبطلها لأنه دخل مشروعا.
هـ ـ لو لم يجد المريض من يناوله الماء مع حاجته تيمم ، ولو ظن حصوله وخشي فوت الصلاة تيمم.
و ـ يرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنّه ، أو إخبار ثقة عارف ، والأقرب قبول [ قول ] [٩] الصبي ، والفاسق مع الظن ، لأنه يجري مجرى العلامات ، كما يقبل قول القصاب الفاسق : إنه مذكى ، وللشافعية
[١] المغني ١ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٢.
[٢] المائدة : ٦.
[٣] شرح فتح القدير ١ : ١٠٩ ، المجموع ٢ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.
[٤] الحج : ٧٨.
[٥] المجموع ٢ : ٢٨٦ ، مغني المحتاج ١ : ٩٣.
[٦] المجموع ٢ : ٢٨٤ ، الوجيز ١ : ٢٠.
[٧] المجموع ٢ : ٢٨٥.
[٨] المائدة : ٦.
[٩] الزيادة يقتضيها السياق.