تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٢ - ما يسقط في السفر من النوافل اليومية
آبائه : عن علي ٧ أن رسول الله ٦ قال : ( أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد ، وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة ، ومن فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين ، فإن فعل في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل في كل جمعة كان من المصلحين ، فإن فعله في كل ليلة زاحمني في الجنّة ولم يحص ثوابه إلا الله ) [١].
مسألة ٩ : ويسقط في السفر نوافل الظهرين ، ونافلة العشاء وذلك سبع عشرة ركعة لأن هذه الفرائض يجب قصرها ، وهو يشعر بكراهة التنفل لها ، ولقول الصادق ٧ : « يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » [٢] وقال ٧ : « إنما فرض الله على المسافر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » [٣] وقال ٧ : « أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر » [٤].
وقال الرضا ٧ : « صل ركعتي الفجر في المحمل » [٥] وقال الصادق ٧ : « كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر » [٦].
[١] مصباح المتهجد : ٩٤.
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٣ ، التهذيب ٢ : ١٦ ـ ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢١ ـ ٧٨٠.
[٣] الفقيه ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ـ ١٢٩٢ ، التهذيب ٢ : ١٦ ـ ٤٣.
[٤] الكافي ٣ : ٤٣٩ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٥.
[٥] الكافي ٣ : ٤٤١ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ١٥ ـ ٣٨.
[٦] التهذيب ٢ : ١٥ ـ ٣٩.