تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣ - اخراج الكفن الواجب من صلب المال
يكره حال إحرامها ، وكرهوه في الرجل ، والثاني : أن الخمسة : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولفافتان [١].
وقال أحمد : لا خمار في كفن الجارية ، لأنه غير واجب في صلاتها ، وعنى بها ـ في رواية ـ ما لم تبلغ ، وفي أخرى : ما لم تبلغ تسع سنين [٢].
مسألة ١٦٣ : الكفن الواجب يخرج من صلب المال بإجماع العلماء إلا من شذّ من الجمهور ، فإنهم جعلوه من الثلث [٣].
وقال طاوس : إن كان ماله كثيرا فمن الأصل ، وإن كان قليلا فمن الثلث لأن ما زاد على ستر العورة ليس بواجب ، فيجب من الثلث كتبرعه [٤]. وهو خطأ لأن النبيّ ٦ قال في الذي وقصت [٥] به راحلته : ( كفنوه في ثوبيه ) [٦] ولم يسأل عن ثلثه.
ولأن جماعة من الصحابة لم تكن لهم تركة إلا قدر الكفن ، فكفنوا به كحمزة ، ومصعب بن عمير [٧].
ولأن الميراث بعد الدين والمئونة مقدمة على الدين.
[١] مختصر المزني : ٣٧ ، المجموع ٥ : ٢٠٥ و ٢٠٨.
[٢] المغني ٢ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٩.
[٣] المجموع ٥ : ١٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٥ ، عمدة القارئ ٨ : ٥٧.
[٤] المجموع ٥ : ١٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٥ ، عمدة القارئ ٨ : ٥٧.
[٥] وقصت به ناقته : وقع عنها فكسرت عنقه. النهاية ٥ : ٢١٤ مادة « وقص ».
[٦] صحيح البخاري ٢ : ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ ـ ١٢٠٦ ، مسند أحمد ١ : ٣٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٢ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٩ ـ ٣٢٣٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ ـ ٣٠٨٤ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٩٥ ـ ٢٦٤.
[٧] صحيح البخاري ٢ : ٩٧ ـ ٩٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٩ ـ ٩٤٠ ، وانظر عمدة القارئ ٨ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٥.