تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٠ - استحباب الجماعة للعراة كيفيتها
بالنجاسة كذلك ، ولا يمكن الجمع بينهما فيتخير [١]. وينتقض بجلد الميتة.
وقال مالك ، والأوزاعي : يصلّي فيه ولا إعادة [٢] لأنّ النجاسة لا تجب إزالتها عن المصلّي عنده ، وقد سبق.
مسألة ١١٦ : لو كان جماعة عراة استحب لهم الجماعة ، ذهب إليه علماؤنا سواء كانوا رجالا أو نساء يصلّون صفا واحدا جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه لعموم الأمر بالجماعة [٣].
وقول الصادق ٧ : « يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومي الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » [٤].
وقال الشافعي : يصلّون جماعة وفرادى قياما ، ويقف الإمام وسطهم ، وله قول آخر : أنّ الأفضل الانفراد لعدم تمكنهم من الإتيان بسنة الجماعة وهي الموقف [٥] ، واستدراك فضيلة الجماعة أولى من استدراك سنة الموقف ، وقال أبو حنيفة : يصلّون فرادى ، وإن كانوا في ظلمة صلّوا جماعة [٦].
[١] حلية العلماء ٢ : ٤٦.
[٢] بلغة السالك ١ : ١٠٤ ، القوانين الفقهية : ٥٩ ، المجموع ٣ : ١٤٣ ، المغني ١ : ٦٦٦ و ٦٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٩.
[٣] انظر على سبيل المثال الكافي ٣ : ٣٧٢ ـ ٥.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٤.
[٥] الام ١ : ٩١ ، المجموع ٣ : ١٨٥ و ١٨٦ ، فتح العزيز ٤ : ٩٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٦٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٣.
[٦] المغني ١ : ٦٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٢.