تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٠ - الصلاة على الجنائز في الأوقات المكروهة للصلاة
على ما تقدم من الخلاف [١] ـ وهو مروي عن أبي موسى ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد [٢] ـ لأن النبيّ ٦ صلّى على قبر المسكينة [٣]. والظاهر أنها دفنت بعد الصلاة ، وصلّى علي ٧ على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة [٤] ، لتلاحق من لم يصلّ.
والوجه عندي التفصيل ، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا.
إذا ثبت هذا ، فإذا صلّي على الميت مرّة لم توضع لأحد يصلي عليها ، ولا يحبس بعد الصلاة ويبادر بدفنه.
وقال أبو حنيفة : إذا صلّى غير الولي والسلطان أعاد الولي والسلطان [٥] لخبر المسكينة [٦].
مسألة ٢٢٣ : ويصلى على الجنائز في الأوقات الخمسة المكروهة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي [٧] ـ لأن أبا هريرة صلّى على عقيل حين اصفرت الشمس [٨] ، ومن طريق الخاصة قول الباقر ٧ : « يصلى »
[١] تقدم في المسألة ١٨٠.
[٢] المجموع ٥ : ٢٤٩ ، المغني ٢ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٨.
[٣] سنن النسائي ٤ : ٦٩ ، الموطأ ١ : ٢٢٧ ـ ١٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٤٨.
[٤] الكافي ٣ : ١٨٦ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ١٠١ ـ ١٠٢ ـ ٤٧٠ ، التهذيب ٣ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ـ ٤٥٥.
[٥] شرح فتح القدير ٢ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٨ ، المغني ٢ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢.
[٦] سنن النسائي ٤ : ٦٩ ، الموطأ ١ : ٢٢٧ ـ ١٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٤٨.
[٧] الام ١ : ٢٧٩ ، المجموع ٥ : ٢١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٢ ، المغني ٢ : ٤١٧ ، عمدة القارئ ٨ : ١٢٤.
[٨] سنن البيهقي ٤ : ٣٢.