تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٥ - فروع
مسألة ١٠٧ : وعورة الرجل عند أكثر علمائنا قبله ودبره لا غير [١] ـ وبه قال عطاء ، وداود ، وابن أبي ذئب ، وهو وجه للشافعي ، ورواية عن أحمد [٢] ـ لأن أنسا قال : إنّ النبيّ ٦ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى لأني أنظر الى بياض فخذ النبيّ ٦ [٣].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « الفخذ ليس من العورة » [٤].
ولأنه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق.
وقال جماعة منّا : العورة ما بين السرة والركبة [٥] ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي [٦] ، لقوله ٧ : ( لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حيّ ولا ميت ) [٧] وهو محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة.
فروع :
أ ـ السرة ليست من العورة على الرأيين عندنا ، وكذا الركبة لقوله عليه
[١] منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٧ ، وقطب الدين الراوندي في فقه القرآن ١ : ٩٥ ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ٦٥ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٥ ، والمحقق في المعتبر : ١٥٤.
[٢] المجموع ٣ : ١٦٨ و ١٦٩ ، المغني ١ : ٦٥١ ـ ٦٥٢ ، نيل الأوطار ٢ : ٤٩.
[٣] صحيح البخاري ١ : ١٠٣ ـ ١٠٤.
[٤] الفقيه ١ : ٦٧ ـ ٢٥٣ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٥٠.
[٥] منهم : ابن البراج في المهذب ١ : ٨٣ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٣٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٩.
[٦] المجموع ٣ : ١٦٨ ـ ١٦٩ ، بداية المجتهد ١ : ١١٤ ، المغني ١ : ٦٥١ ، المنتقي للباجي ١ : ٢٤٧ ، العدة شرح العمدة : ٦٦ ، المبسوط للسرخسي ١٠ : ١٤٦ ، شرح العناية ١ : ٢٢٤ ، تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢.
[٧] سنن أبي داود ٣ : ١٩٦ ـ ٣١٤٠ و ٤ : ٤٠ ـ ٤٠١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ / ١٤٦٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٨٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٢٥ ـ ٤.