تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢ - فروع
النزاع تحت العموم لأنّا نقول : إنّه وقت الصلاة.
وللشيخ قول آخر في النهاية ضعيف ، وهو : أن من دخل قبل الوقت في الصلاة عامدا ، أو ناسيا ، فإن دخل ولم يفرغ منها فقد أجزأته [١].
فروع :
أ ـ لو شك في الوقت لم تجز الصلاة حتى يتيقن ، أو يظن دخوله إن لم يتمكن من العلم لأصالة البقاء فيكون الدخول مرجوحا.
ب ـ لو فقد العلم بالدخول والظن كالأعمى والمحبوس في موضع مظلم يجوز له التقليد ، لتعذر علم الوقت وظنّه ، وهو أحد وجهي الشافعي [٢] ، وحكى أبو حامد عنه المنع لأن من كان من أهل الاجتهاد في شيء لا يجوز له التقليد فيه كالعالم لا يقلد في الحوادث [٣] ، ولو تمكن من الاجتهاد بعمل راتب له ، أو درس مثلا عمل عليه ولم يجز له التقليد.
ج ـ لو أخبره العدل بدخول الوقت عن علم ولا طريق سواه بنى عليه ، ولو كان له طريق لم يعول على قوله لأن الظن بدل عن العلم فيشترط عدم الطريق إليه كالمبدل.
د ـ لو سمع الأذان من ثقة عارف جاز أن يقلده في موضع جوازه لقوله ٧ : ( المؤذن مؤتمن ) [٤] ، ولا يجوز التعويل على أصوات الديكة. وقالت الشافعية : يجوز إذا عرف أن عادتها الصياح بعد الوقت [٥].
[١] النهاية : ٦٢.
[٢] المجموع ٣ : ٧٢ ، فتح العزيز ٣ : ٥٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٢٧.
[٣] فتح العزيز ٣ : ٥٩ ، المجموع ٣ : ٧٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٨.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢١ وانظر سنن أبي داود ١ : ١٤٣ ـ ٥١٧ ، سنن الترمذي ١ : ٤٠٢ ـ ٢٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٢ ، مسند الطيالسي : ٣١٦ ـ ٢٤٠٤.
[٥] المجموع ٣ : ٧٤ ، فتح العزيز ٣ : ٥٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٢٧.