تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٣ - حكم الجمع من غير عذر
فإنه لا يجمع إلاّ أن ينقطع في الاولى ثم يعود فيها فإنه يجوز [١].
و ـ يجوز الجمع للريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ـ وبه قال عمر ابن عبد العزيز [٢] ـ لأنّه يجوز عندنا الجمع مطلقا ، وللحنابلة وجهان [٣].
مسألة ٧١ : يجوز الجمع حالة المرض والخوف وشبه ذلك ـ وبه قال عطاء ، ومالك ، وإسحاق ، وأحمد [٤] ـ لأن الجمع عندنا مطلقا جائز ، ولأن ابن عباس قال : جمع رسول الله ٦ بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر [٥] ، وفي رواية : من غير خوف ولا سفر [٦] ، ولأن النبي ٦ أمر سهلة بنت سهيل ، وحمنة بنت جحش لمّا كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر [٧].
وقال الشافعي ، وأصحاب الرأي : لا يجوز لأن أخبار التوقيت ثابتة فلا تترك بأمر محتمل [٨] ، وقد بيّنا نحن اشتراك الوقت.
مسألة ٧٢ : ويجوز الجمع عندنا من غير عذر سفر ، أو مطر ، أو
[١] المجموع ٤ : ٣٧٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧٩ ـ ٤٨٠.
[٢] المغني ٢ : ١١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩.
[٣] المغني ٢ : ١١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٩.
[٤] المنتقى للباجي ١ : ٢٥٢ و ٢٥٤ ، المغني ٢ : ١٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٧.
[٥] صحيح مسلم ١ : ٤٩١ ـ ٥٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦ ـ ١٢١١ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٠.
[٦] صحيح مسلم ١ : ٤٨٩ ـ ٧٠٥ ، الموطأ ١ : ١٤٤ ـ ٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦ ـ ١٢١٠ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٠.
[٧] سنن الترمذي ١ : ٢٢٥ ذيل الحديث ١٢٨ ، سنن أبي داود ١ : ٧٦ ـ ٢٨٧.
[٨] المجموع ٤ : ٣٨٣ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٩ ، المغني ٢ : ١٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٧.