تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠ - استحباب تعميم الرجل
الحسن بن علي ٨ كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإنّ عليا ٧ كفّن ابن حنيف في برد أحمر حبرة » [١].
وأنكر الجمهور ذلك [٢] ، لأن عائشة ذكر لها أن رسول الله ٦ كفن في برد ، فقالت : قد أتي بالبرد ، ولكن لم يكفنوه فيه [٣].
وروايتنا أولى ، لأنها مثبتة ، وكره أحمد الزيادة على ثلاثة أثواب لما فيه من إضاعة المال [٤] ، وينتقض بالثلاثة.
مسألة ١٦٠ : ويستحب أن يزاد الرجل خرقة لشد فخذيه ، طولها ثلاثة أذرع ونصف ، في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وتسمى الخامسة يلف بها فخذاه لفا شديدا بعد أن يحشو الدبر بالقطن ، وعلى المذاكير ، ثم يخرج طرفيها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزه في الموضع الذي شدّها فيه ، واستحبه أحمد في المرأة خاصة دون الرجل [٥] ، والمقتضي فيهما واحد ، ولقول الصادق ٧ : « يلف [٦] الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه » [٧] وعنه ٧ : « يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا » [٨].
مسألة ١٦١ : ويستحب العمامة للرجل تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفاها
[١] الكافي ٣ : ١٤٩ ـ ٩ ، التهذيب ١ : ٢٩٦ ـ ٨٦٨ و ٨٦٩.
[٢] المجموع ٥ : ١٩٤ ، المغني ٢ : ٣٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٦.
[٣] مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٢١ ـ ٩٩٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٢ ـ ١٤٦٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٤٠٠ ـ ٤٠١.
[٤] المغني ٢ : ٣٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٨.
[٥] المغني ٢ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٩.
[٦] في المصدر : يكفن.
[٧] الكافي ٣ : ١٤٥ ـ ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ ـ ٨٥٨.
[٨] التهذيب ١ : ٣٠٦ ـ ٨٨٧.