تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩ - كراهة الاسراع بالجنازة
يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه إلى مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمة دور الرحى [١] ، وعليه دلّت الرواية [٢] وهو أولى.
ب ـ صفة الحمل بين العمودين أن يدخل رأسه بين العمودين المقدمين ويتركهما على عاتقيه ، ولا يمكن مثل ذلك في المؤخر لأنه يكون وجهه إلى الميت لا يبصر طريقه ، فيحمل العمودين رجلان يجعل كل واحد منهما أحد العمودين على عاتقه ، كما يفعل في التربيع.
ج ـ لو ثقل حمله من جوانب السرير زيد من يخففه على الحاملين ، وعند الشافعي لو أدخلوا عمودا آخر يكون بين ستة أو ثمانية جاز على قدر الحاجة [٣].
د ـ يحمل على سرير ، أو لوح ، أو محمل ، أو أي شيء حمل عليه أجزأ ، ولا بأس بالتابوت ، وأول من وضعه فاطمة ٣ [٤] ، لأنه أستر خصوصا للنساء ، ولو خيف عليه الانفجار والتغيير قبل أن يهيّأ له ما يحمل عليه جاز حمله على
الأيدي والرقاب ، وإن فعل لا مع الحاجة جاز.
وقول الشيخ : يكره التابوت إجماعا [٥] يعني بذلك دفن الميت به لأن النبيّ ٦ لم يفعله ولا أحد من الصحابة.
مسألة ١٩٨ : قال الشيخ : يكره الإسراع بالجنازة. واستدل بإجماع
[١] المبسوط للطوسي ١ : ١٨٣ ، النهاية : ٣٧.
[٢] الكافي ٣ : ١٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ ـ ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ ـ ٧٦٣.
[٣] المجموع ٥ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠.
[٤] الكافي ٣ : ٢٥١ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ٤٦٩ ـ ١٥٣٩ و ١٥٤٠ ، الفقيه ١ : ١٢٤ ـ ٥٩٧ ، وانظر سنن البيهقي ٤ : ٣٤.
[٥] المبسوط للطوسي ١ : ١٨٧.