تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٧ - فروع
بشعر غير الآدمي جاز ، وكرهه الشافعي للخالية من زوج ومولى ، للغش [١] ، وكرهه أحمد مطلقا [٢]. ولا بأس بالقرامل ـ وبه قال أحمد ، وسعيد بن جبير [٣] وهي ما تواصل بالذوائب.
د ـ لو سقطت سنه جاز أن يردها ـ وبه قال أحمد [٤] لأنها طاهرة ، ولما تقدم من الحديث [٥] على إشكال سبق. ومنعه الشافعي [٦] لقوله ٧ : ( ما أبين من حي فهو ميت ) [٧] والمراد ما تحله الحياة.
ولو لم تسقط جاز ربطها إجماعا ـ ولو بالذهب ـ لأنّه موضع حاجة ، وجوّز رسول الله ٦ لعرفجة بن أسعد لمّا أصيب أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضّة فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب [٨].
هـ ـ لو شرب خمرا أو أكل ميتة لغير ضرورة فالأقرب وجوب قيئه ، لحرمة الاغتذاء به ، وهو ظاهر قول الشافعي [٩]. وقال بعض أصحابه : لا يجب ، لأنّ المعدة معدن النجاسات [١٠].
و ـ لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم
[١] المجموع ٣ : ١٤٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢.
[٢] المغني ١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٣٧.
[٣] المغني ١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٣٧.
[٤] كشاف القناع ١ : ٢٩٣.
[٥] مكارم الأخلاق : ٩٥.
[٦] الام ١ : ٥٤ ، المجموع ٣ : ١٣٩.
[٧] سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٧٣ ـ ٣٢١٧ ، سنن أبي داود ٣ : ١١١ ـ ٢٨٥٨ ، سنن الترمذي ٤ : ١٨ ـ ١٤٨٠ ، مسند أحمد ٥ : ٢١٨ ، مستدرك الحاكم ٤ : ٢٣٩ ، كنز العمال ٦ : ٢٦٦ ـ ١٥٦٣١.
[٨] سنن النسائي ٨ : ١٦٤ ، مسند أحمد ٤ : ٣٤٢ و ٥ : ٢٣.
[٩] المجموع ٣ : ١٣٩.
[١٠] المجموع ٣ : ١٣٩.