تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٥ - بيان مواضع تكره الصلاة فيها
الصلاة عنه روايتان [١] ـ للنهي [٢] ، ونحن نحمله على الكراهة.
ولو جعل بينه وبين القبر حائلا ولو عنزة [٣] ، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ، ويساره ، وقدامه زالت الكراهة ، وقد روي جواز الصلاة الى قبور الأئمة : في النوافل خاصة [٤] ، قال الشيخ : والأحوط الكراهة [٥].
ولو صلّى على قبر كره سواء تكرر الدفن فيه ونبش أو لا ، إلاّ أن تمازجه نجاسة متعدية فيحرم.
وقال الشافعي : إن تكرر الدفن فيه ونبش بطلت صلاته ، لأنه صلّى على النجاسة لمخالطة صديد الموتى ولحومهم ، وإن كان جديدا لم ينبش كره [٦] للنهي [٧] ، وإن لم يعلم التكرر ، ولا عدمه فقولان لأصالة الطهارة وقضاء العادة بتكرر الدفن [٨].
وكره الاستقبال إلى القبر ، إلاّ الى قبر رسول الله ٦ فإنّه منعه [٩] لقوله ٧ : ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم
[١] المغني ١ : ٧٥٣ ، المجموع ٣ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٢.
[٢] سنن النسائي ٢ : ٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦ و ٧٤٧.
[٣] العنزة بالتحريك : أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زجّ كزج الرمح. الصحاح ٣ : ٨٨٧ « عنز ».
[٤] كامل الزيارات : ١٢٢ ـ ١.
[٥] المبسوط للطوسي ١ : ٨٥.
[٦] الام ١ : ٩٢ ، المجموع ٣ : ١٥٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٠ ، رحمة الأمة ١ : ٥٧ نيل الأوطار ٢ : ١٣٧.
[٧] سنن الترمذي ٢ : ١٣١ ـ ٣١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦ و ٧٤٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٩.
[٨] المجموع ٣ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٩.
[٩] المجموع ٣ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٩.