تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠ - بيان الاختلاف في تقدير الصلاة على القبر في حق المدفون بغير صلاة
أحمد [١] ـ لأن النبيّ ٦ صلّى على البراء بن معرور بعد شهر [٢] ولم ينقل أكثر من ذلك.
ومنهم من قال : ما لم يبل جسده ويذهب ، لأنه حالة بقائه كهو حالة موته [٣].
ومنهم من قال : يجوز أبدا [٤] ، لأن النبيّ ٦ صلّى على شهداء أحد بعد ثماني سنين [٥].
وقال أبو حنيفة : يصلي عليه الولي إلى ثلاث ، ولا يصلي غيره عليه بحال [٦]. والتخصيص لا وجه له.
وقال إسحاق : يصلي عليه الغائب إلى شهر ، والحاضر إلى ثلاث [٧] ، وكل ذلك محمول على الدعاء.
[١] المجموع ٥ : ٢٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٩٤ ـ ١٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٦ ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١ : ١٤١ ، المغني ٢ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢ ، عمدة القارئ ٨ : ٢٦ ، المحلى ٥ : ١٤٠.
[٢] مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٦٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٤٩ ، أسد الغابة ١ : ١٧٤.
[٣] المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١ : ١٤١ ، المجموع ٥ : ٢٤٧ ، المغني ٢ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١٥ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٤.
[٤] المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١ : ١٤١ ، المجموع ٥ : ٢٤٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٩٨ ، المغني ٢ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٣.
[٥] صحيح البخاري ٥ : ١٢٠ ، مسند أحمد ٤ : ١٥٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٦ ـ ٣٢٢٤ ، سنن البيهقي ٤ : ١٤ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٨ ـ ١٠.
[٦] شرح فتح القدير ٢ : ٨٤ ، الكفاية ٢ : ٨٥ ، شرح العناية ٢ : ٨٤ ، المجموع ٥ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، المغني ٢ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٦ ، المحلى ٥ : ١٤٠.
[٧] المجموع ٥ : ٢٥٠ ، المغني ٢ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٣ ، المحلى ٥ : ١٤٠.