تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٠ - فروع
لم يتحرك وجهان بخلاف العمامة لأنها ملبوسة [١].
د ـ لو شدّ وسطه بحبل وطرفه الآخر مشدود بكلب صحت صلاته إذا لم يقل الكلب بحركته ـ خلافا للشافعي [٢] ـ ولو كان طرفه الآخر مشدودا في ساجور [٣] كلب صحت صلاته أيضا وإن انتقل الساجور خاصة بقيامه خلافا للشافعي في أحد الوجهين [٤].
ولا فرق بين كون الكلب صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا ، وأوجب الشافعي الإعادة فيما إذا كان الكلب صغيرا أو ميتا قطعا بخلاف الكبير لأن له قوة الامتناع [٥].
ولو كان الطرف تحت رجله لم يكن به بأس إجماعا ، لأنّ ما تحت قدمه طاهر ، وليس هو بحامل للنجاسة ، ولا لما هو متصل بها.
هـ ـ لو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز وكان كما لو اتصلت الأرض بموضع نجس.
و ـ لو وضع على النجس بساط أو شبهه طاهر صحت الصلاة ، لقول الصادق ٧ وقد سئل عن المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ، ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها؟ : « صلّ على ثوبك » [٦].
ز ـ لو كان الحبل مشدودا في زورق فيه نجاسة ، والآخر في وسطه ،
[١] المجموع ٣ : ١٤٩ ، الوجيز ١ : ٤٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٢ ـ ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٠.
[٢] المجموع ٣ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨.
[٣] الساجور : خشبة تجعل في عنق الكلب. الصحاح ٢ : ٦٧٧ « سجر ».
[٤] الوجيز ١ : ٤٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٠.
[٥] المجموع ٣ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨.
[٦] الكافي ٣ : ٣٩٢ ـ ٢٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٣٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٤ ـ ١٥٥٦.