تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٨ - فروع
وسأله ٧ عبيد الله الحلبي عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : « يرش بالماء » [١].
ووجه الجمع حمل الثاني على الاستحباب ، أو على علم المباشرة بالرطوبة ، أو الظن ، والشيخ منع في المبسوط من ذلك [٢] ، وهو حسن ، لغلبة الظن بالمباشرة بالرطوبة.
فروع :
أ ـ يستحب غسل هذه الثياب إذا لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، فإن علم أو ظن وجب.
ب ـ تجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، لأن النبيّ ٦ كان يصلّي وهو حامل لامامة بنت أبي العاص [٣].
ج ـ يجوز أن يصلّي في ثوب الحائض ، لأصالة الطهارة ، وقال ٧ لعائشة : ( ناوليني الخمرة ) فقالت : إني حائض ، فقال ٦ : ( ليس حيضتك في يدك ) [٤].
د ـ يجوز أن يصلّي في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم يعلم فيه نجاسة لطهارته.
[١] التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٨.
[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٨٤.
[٣] صحيح البخاري ١ : ١٣٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٥ ـ ٥٤٣ ، سنن النسائي ٣ : ١٠ ، الموطأ ١ ١٧٠ ـ ٨١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ـ ٩١٧ ـ ٩٢٠.
[٤] صحيح مسلم ١ : ٢٤٥ ـ ٢٩٨ و ٢٩٩ ، سنن النسائي ١ : ١٤٦ و ١٩٢ ، سنن الترمذي ١ : ٢٤١ ـ ١٣٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٧ ـ ٦٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٦٨ ـ ٢٦١ ، سنن الدارمي ١ : ٢٤٨ ، مسند أحمد ٢ : ٧٠ ، سنن البيهقي ١ : ١٨٩ ، المنتقى لابن الجارود : ٥١ ـ ١٠٢ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٤٤١ ، مسند الطيالسي : ٢٠٣ ـ ١٤٣٠.