تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٦ - بيان مواضع تكره الصلاة فيها
مساجد ) [١] وإنما قاله تحذيرا لأمته أن يفعلوا.
ج ـ الحمام إن علمت طهارته أو جهلت ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لقول الصادق ٧ : « عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق [٣] ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج » [٤].
وقال أحمد : لا تجوز الصلاة فيه [٥] للنهي [٦].
ولو علمت نجاسته فإن لم تتعد إليه كرهت الصلاة فيه أيضا ـ خلافا للشافعي [٧] ـ وإلاّ بطلت.
وهل تكره في المسلخ؟ فيه احتمال ينشأ من علة النهي إن قلنا : النجاسة لم تكره ، وإن قلنا : كشف العورة فيكون مأوى ( الشيطان ) [٨] كره.
د ـ بيوت الغائط لعدم انفكاكها عن النجاسة ، ولو صلّى صحت ما لم تتعد نجاستها إليه ـ وبه قال الشافعي [٩] ـ لقول الصادق ٧ وقد سئل
[١] الفقيه ١ : ١١٤ ـ ٥٣٢ ، صحيح البخاري ١ : ١١٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٧٦ ـ ٥٢٩ و ٥٣١ ، مسند أحمد ١ : ٢١٨.
[٢] حلية العلماء ٢ : ٥٠ ، المجموع ٣ : ١٥٩.
[٣] مسان الطرق : المسلوك منها. مجمع البحرين ٦ : ٢٦٩ « سنن ».
[٤] الكافي ٣ : ٣٩٠ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٩ ـ ٨٦٣ ، الإستبصار ١ : ٣٩٤ ـ ١٥٠٤.
[٥] المغني ١ : ٧٥٣ ، عمدة القارئ ٤ : ١٩٠ ، نيل الأوطار ٢ : ١٣٧.
[٦] سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٩.
[٧] الام ١ : ٩٢ ، المجموع ٣ : ١٥٩.
[٨] في نسخة ( ش ) : الشياطين.
[٩] المجموع ٣ : ١٦٢.