سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٦ - مسألة ١ إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين
الرواتب من الصلوات المستحبة.
[مسألة ١: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين]
(مسألة ١) إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الاتيان بنافلتهما (١) سفرا و ان كان يصليهما قصرا، و إن ثبوت النافلة بدخول الوقت و إن سافر (١) لو اردف الماتن هذا الفرع (بمسألة ٩) الآتية لكان أولى، حيث وقع الخلاف في اتمام الفريضة و تقصيرها في هذا الفرض، فعلى القول بتعين الاتمام و ان الاعتبار بحال الوجوب عدم سقوط النافلة بمقتضى القاعدة من تلازم التقصير و السقوط. و كذا على القول بالتخيير كما في التخيير في الاماكن الاربعة.
و أما على القول بالتقصير و أن الاعتبار في الفريضة بحال الاداء فيتأتى الاستدراك بهذا الفرع من عموم السقوط المتقدم فهل مقتضى القاعدة السقوط أم الثبوت؟ قد يقال بالاول لعموم «الصلاة في السفر ركعتين ليس قبلهما و لا بعدهما شيء» أو بالثاني لفعلية الخطاب بها بدخول الوقت في الحضر و لذا يشرع قضاؤها لو لم يأت بها حضرا و سفرا في الفرض.
و يدل على الثاني موثق [١] عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
«سئل عن الرجل اذا زالت الشمس و هو في منزله ثم يخرج في السفر فقال يبدأ بالزوال فيصليها، ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين، لانه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى و سئل فإن خرج بعد ما حضرت الاولى؟ قال: يصلي الاولى اربع ركعات، ثم يصلي بعد النوافل ثمانية ركعات لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولى، فاذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير و هي ركعتان، لانه خرج في السفر قبل ان تحضر العصر».
و أشكل عليه بورودها مورد التقية لتضمنها عدم دخول وقت الظهرين
[١] الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها باب ٢٣ حديث ١.