سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٢ - مسألة ٣١ إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة و لكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما
..........
و انما اللازم تنقيح الحال في الموجود الخارجي اذا كان هو موضوع الحكم، و في كلتا حالتيه دون الكلي كما في استصحاب عدم كلي الكر في الحوض فإنه لا يترتب عليه نفي الكرية عن شخص الماء الموجود في الحوض فعلا و لا ينقح حاله و الحكم مترتب عليه لا على كلي الماء في الحوض.
هذا، و لو سلم لزوم ذلك لا ضيف العدم المستصحب الى شخص الصلاة الواقعة و الفسخ و الرجوع و الملاقاة، فيقال كنا على يقين من عدمها فنجرّه إلى حين العدول و الانقضاء و الكرية فتأمل.
(الثالث): أننا باستصحاب بقاء النية إلى حين الصلاة و الخيار إلى حين الفسخ و هكذا في البقية يرتفع لدينا الشك في وجود الموضوع و عدمه اذ نحرز تحققه [١].
و فيه: انه ضرورة بشرط المحمول و لكن الكلام في جريانه، اذ لنا أن نعكس فنقول استصحاب عدم الصلاة إلى حين العدول أو حال العزم و هكذا في بقية الامثلة يرفع لدينا الشك اذ به نحرز انتفاء الموضوع، و الاشكال بعدم رفع الشك في الصلاة الواقعة تقدم عدم لزوم رفعه.
و دعوى أن الاصل الجاري في الشك المتعلق بالموجود الخارجي بمنزلة الحاكم الوارد على الجاري في المتعلق بالكلي.
ممنوعة بما قرر من عدم الحكومة أو الورود في استصحاب القسم الثاني من الكلي.
و تقريب هذا الوجه بأن الموضوع مركب من جزءين النية و الصلاة اربع ركعات و هكذا في بقية الامثلة و ليس لدينا شك في وجود الجزء الثاني و هو الصلاة كي نستصحب العدم لوقوع الصلاة و انما الشك في بقاء النية الجزء الاول
[١] المصدر السابق.