سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٤ - مسألة ٤٩ يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشر أيام
عرفا، و إن لم يكن بحد المسافة الشرعية فإنه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحد المسافة خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا.
[مسألة ٤٩: يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشر أيام]
(مسألة ٤٩): يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشر أيام (١)، و إلا انقطع حكم عملية السفر و عاد إلى ما في استدراك الماتن من استثناء من يصدق عليه المسافر، اذ الظاهر من الحكم بالتمام في موارد العناوين الخاصة انه تخصيص لعمومات التقصير و استثناء لهذا الصنف من المسافر عن عموم حكمه.
كما يشهد به التعليل و إلا لكان على القاعدة لا يحتاج الى التعليل، و كذلك ما ورد من انهم يتمون في سفر كانوا أو حضر أي كل حالاتهم حتى السفر ذي المسافة «و ما ورد ليس عليهم تقصير» فانه في مورد يقتضيه بحسب عموماته.
قاطعية العشرة لكثرة السفر (١) ففي مفتاح الكرامة عن المعتبر نفى الخلاف، و ظاهر الاصحاب الاتفاق عن المدارك، و لكنه حكى تأمل جماعة من متأخري المتأخرين في أصل الحكم.
و يدل عليه:
ما رواه [١] الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم و يتم؟ قال: أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام و التمام أبدا، و إن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير و الإفطار.
و ما رواه [٢] الصدوق في الصحيح عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن
١ و ٢ الوسائل صلاة المسافر باب ١٢ حديث ١ و ٥.