سند العروة الوثقى، صلاة المسافر - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - مسألة ٤٩ يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشر أيام
..........
بأو في أول الطريقين عن النقل بالواو في طريق الصدوق في قوله في الذيل «و ينصرف إلى منزله».
هذا مع أن اسماعيل بن مرار ممن لم يستثنهم القميين من نوادر الحكمة كما أن اسماعيل بن مرار ممن روي كتب يونس بن عبد الرحمن كما في الفهرست في ترجمة يونس، هو و صالح بن السندي و محمد بن عيسى العبيدى البغدادي ثم قال: «و قال ابو جعفر بن بابويه محمد بن علي بن الحسين سمعت محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله يقول كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها الا ما يتفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس و لم يروه غيره فأنه لا يعتمد و لا يفتى به. و هذا كالتنصيص على وثاقة اسماعيل بن مرار حيث يعتمد على ما يتفرد بروايته عن يونس في مقابل محمد بن عيسى.
الاقامة اقل من عشرة و أما الاشتمال على الخمسة أو الاقل فإعراض الكثير عنها مع انه لا يسقط الباقي، ليس الالتزام ببعيد كما ذهب إليه الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن حمزة في الوسيلة و القاضي و ان ادعى الاجماع على الخلاف في السرائر. مع حمل الاقل بالإضافة إلى العشرة بقرينة عدم بقاء مورد لحكم التمام اذ ما من مكار إلا و هو يقيم يوما أو اكثر، و حمل الخمسة على التقية و ان كان وجيه لكونها اقامة عندهم إلا أن الاتمام بالليل و الصيام لا يساعده. و مع ذلك فهو غير موجب لطرح العشرة.
أما العطف بالواو فهو غير ظاهر في الجمع بل بمعنى أو بقرينة العشرتين المستقلتين و اتحاد الرواية مع رواية يونس.
و أما أن التقصير هو في السفر الذي قبل الإقامة لا الذي بعده فغير ظاهر من الرواية و إن أوهمه التعبير «يذهب إليه» و لكنّ مناسبة الإقامة لقطع السفر و كثرته قرينة