مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٥١٣ - التّاسع و الستّون أنّه
بها [١]، فقال [له] [٢]- (عليه السلام)-: لا أحبّ لك أن تتزوّج بها فإنّها مشئومة، و كان محبّا لها، و كان كثير المال.
فخالف الحسين- (عليه السلام)- و تزوّجها فلم يلبث معها إلّا يسيرا حتى أذهب [٣] اللّه ماله و ركبه دين و مات والده و أخ له و كان أحب الناس إليه.
فقال له الحسين- (عليه السلام)-: أما لقد أشرت عليك، و لو كنت أطعتني، ما أصابك ما أصابك، فخلّ سبيلها، فإنّ اللّه يخلف عليك ما هو خير لك منها [و أعظم بركة] [٤].
فخلّى سبيلها، فقال [له] [٥]: عليك بفلانة، فتزوجها، فما خرجت سنة حتّى أخلف اللّه عليه ماله [٦] و حاله، و ولدت له غلاما، و رأى منها ما فقد في تلك السنة. [٧]
التّاسع و الستّون أنّه- (عليه السلام)- اعطي ما اعطي النبيّون من إحياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص و المشي على الماء
١٠٢٩/ ٨٢- محمد بن الحسن الصفّار: عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن
[١] كذا في المصدر، و في الأصل: يشاوره ... يتزوجها.
[٢] من المصدر.
[٣] في المصدر: أتلف اللّه.
(٤ و ٥) من المصدر.
[٦] في المصدر: فما أخرجت سنة حتّى أخلف.
[٧] هداية الحضيني: ٤٣ (مخطوط) و الخرائج: ١/ ٢٤٨ باختلاف.
و أخرجه في الوسائل: ١٤/ ٣٢ ح ١٠ و البحار: ٤٤/ ١٨٢ ح ٦ و العوالم: ١٧/ ٥٦ ح ٥ عن الخرائج، و في اثبات الهداة: ٢/ ٥٨٧ ح ٦٣ عن الهداية.