دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٤٣ - و قد يتّفق التوارد من الجانبين، و هو على انحاء
مجعوله عنوان المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرعة.
و مثال الثالث: دليل وجوب الاهمّ الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهم [١]، كما تقدّم في مباحث القدرة.
و قد يتّفق التوارد من الجانبين، و هو على انحاء:
- فبعض انحائه معقول و يأخذ مفعوله في كلا الطرفين،
- و بعض انحائه معقول و يكون احد الورودين هو المحكّم دون الآخر،
- و بعض انحائه غير معقول فيؤدي الى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين.
فمثال الاوّل: ان يكون الحكم في كلّ من الدليلين مقيّدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه [٢]، و حينئذ حيث ان كلّا من الحكمين في
[١] فانه بناء على القول بالترتّب يرفع موضوع الحكم التنجيزي في دليل وجوب المهم، و باصطلاح السيد الشهيد (قدس سره) يرفع موضوع فاعلية الحكم و محرّكيّته. ففي المثال المعروف اذا تزاحم امتثال الصلاة في ضيق الوقت مع انقاذ الغريق فانّ دليل «انقذ الغريق» يرفع بامتثاله موضوع «أقيموا الصلاة» الذي هو عدم الابتلاء بامتثال الأهم
[٢] ذكره في تقريرات السيد الهاشمي ج ٧ ص ٥٤، القسم الثاني، و مثاله ما لو فرضنا وجود دليلين مفادهما هكذا:
١- لو لا وجوب الحج لكان النذر واجبا، لكن الحج واجب، فالنذر غير واجب.
٢- لو لا وجوب النذر لكان الحج واجبا، لكن النذر واجب، فالحج غير واجب