دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٣٢١ - تنبيهات النظرية العامّة للتعارض المستقرّ
فان قيل [١]: ان التنافي في دليل حجيّة الظهور يتوقّف على افتراض ظهورين متعارضين و نحن لا نحرز ذلك في المقام إلّا بدليل التعبّد بالسند فالتنافي في الحقيقة نشأ من دليل التعبّد بالسند.
كان الجواب: ان هذا صحيح و لكنه لا يعني طرح [قيمة دليل حجيّة] السند رأسا، فان مفاد دليل التعبد بالسند ثبوت الكلام المنقول بلحاظ تمام ما له من آثار، و من آثاره حجيّة عمومه في مادّة الاجتماع
الكواسر و السباع من غير الطيور، و من المعروف القول بالتبعيض في خبر الثقة، بمعنى انه لو تبيّن اشتباهه في بعض كلامه لا تسقط بقية كلامه عن الحجيّة، و هذا يعني انه لا داعي لدليل حجيّة السند ان يرفع يده عن هاتين الروايتين، أو قل إن اطلاق مثل آيتي النبأ و النفر يشمل هذين السندين
[١] كان الكلام انه إذا كان التعارض بين الدلالتين غير مستوعب للدلالتين كما في «ذرق الطائر نظيف» و «خرء السباع قذر». لا كما بين المتناقضين مثل «صلّ» و «لا تصلّ». فالتعارض يكون في شمول دليل حجيّة الظهور لظهور كلتا الروايتين دون دليل حجيّة السند.
فان قيل: لما ذا تقولون التعارض يكون في دليل حجيّة الظهور دون دليل حجيّة السند مع ان التنافي نشأ بسبب دليل حجيّة السند إذ لولاه لم يعد لهاتين الروايتين أيّة قيمة؟ فاللازم ان يقع التنافي في دليل حجيّة السند بل هو القدر المتيقّن.
كان الجواب: ان هذا هو الصحيح، و هو ان التعارض يقع في دليل حجيّة السند بمقدار مادّة الاجتماع، بمعنى ان دليل حجيّة السند يبقى يعطي الحجيّة لمادّتي الافتراق دون مادّة الاجتماع، و ذلك لوجود تعارض في مادّة الاجتماع ..