دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٠٥ - * و أمّا النقطة الثالثة
هذا موجز عمّا افاده المحقق النائيني ; نكتفي به على مستوى هذه الحلقة تاركين التفاصيل و المناقشات إلى مستوى أعلى من هذه الدراسة.
* و أمّا النقطة الثالثة:
فتوضيح الحال فيها ان الجزء الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه تارة يكون معلوم الثبوت سابقا و يشك في بقائه إلى حين اجراء الاستصحاب [١]، و اخرى يكون معلوم الثبوت سابقا و يعلم بارتفاعه فعلا و لكن يشك في بقائه في فترة سابقة هي فترة تواجد الجزء الآخر من الموضوع، و مثاله [٢] الحكم بانفعال الماء فان موضوعه مركّب من
[١] كما اذا شككت في نجاسة ثوب بعد ما كان طاهرا فانّك تستصحب طهارته
[٢] بيان هذا المثال:
نمايش تصوير
بنحو لم نعلم بتاريخ الملاقاة و هل انها حصلت عند قلّة الماء لينجس او عند كرّيته فيبقى على طهارته، فهل يمكن استصحاب عدم الكرّية الى زمان الملاقاة رغم علمنا الدقيق بتاريخ تحوّله الى كرّ؟! و بتعبير اصولي هل يمكن استصحاب عدم الكرّية بلحاظ الزمان النسبي أي بلحاظ زمان حصول الملاقاة (أي مع غض النظر عن عمود الزمان و هل ان الملاقاة وقعت الساعة الواحدة أو الثانية)؟!