دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٨ - الرواية الثالثة
الرواية الثالثة:
و هي رواية زرارة «عن أحدهما ٧ قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو ام في ثنتين و قد احرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهّد و لا شيء عليه، و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف إليها ركعة اخرى و لا شيء عليه، و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكن ينقض الشك باليقين، و يتمّ على اليقين فيبني عليه، و لا يعتدّ بالشك في حال من الحالات» (*).
(*) الاستبصار ج ١/ ابواب السهو و النسيان/ باب من شك في اثنتين و اربعة، و التهذيب كتاب الصلاة/ باب احكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة/ ١٠/ ح. ٤١ و جامع احاديث الشيعة ج ٦/ في الخلل/ باب ٢٤/ ح ٤/ ص ٣٣٥.
و سند هذه الرواية صحيح بلا شك، و طريق الكليني لها في الكافي هو علي بن إبراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و رواها الكليني في الكافي أيضا عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى أيضا عن حريز عن زرارة ....
و يقع الكلام في مقامين: المقام الاوّل: في الدليل على كون محمد بن إسماعيل المذكور هو النيسابوري دون غيره، فاقول: إنما عرفنا انّه النيسابوري من مجموع مقدّمتين:
(المقدمة الاولى): من حيث تناسب الطبقات، بيان ذلك:
ان الكليني يروي عن محمّد بن إسماعيل في ٧٥٨ موردا على ما ذكر السيد الخوئي [(قدس سره)] في معجمه [ج ١٨ ص ٥٥] من دون تمييزه، و قال في ج ١٥ ص ٨٤ ( (أقول: رواية محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل و روايته عن الفضل بن شاذان كثيرة