دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ١٢ - و هي رواية اخرى لزرارة قال
الرواية الثانية:
و هي رواية اخرى لزرارة قال:
١- قلت: اصاب ثوبي دم رعاف (او غيره) او شيء من مني فعلّمت أثره إلى ان اصيب له (من) الماء، فاصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئا، و صلّيت، ثم اني ذكرت بعد ذلك؟ قال: «تعيد الصلاة و تغسله».
٢- قلت: فاني لم اكن رأيت موضعه و علمت انه قد أصابه فطلبته فلم اقدر عليه، فلما صلّيت وجدته؟ قال: «تغسله و تعيد الصلاة».
٣- قلت: فان ظننت أنّه قد اصابه و لم اتيقّن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صلّيت فرأيت فيه؟ قال: «تغسله و لا تعيد الصلاة». قلت: و لم ذلك؟ قال: «لانّك كنت على يقين من طهارتك، ثم شككت، و ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا».
٤- قلت: فانّي قد علمت انّه قد أصابه و لم ادر أين هو فأغسله؟ قال: «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد اصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك».
٥- قلت: فهل عليّ إن شككت في أنّه اصابه شيء أن انظر فيه؟ قال: «لا، و لكنك انّما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك».
٦- قلت: إن رأيته في ثوبي و انا في الصلاة؟ قال: «تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته، و إن لم تشك ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعله شيء