دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٥٣ - ١- النظريّة العامّة للجمع العرفي
الجمع العرفي.
و القرينية الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج اثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد، من قبيل ان يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر مثلا.
و القرينية الناشئة من الاعداد النوعي يحتاج اثباتها إلى احراز البناء العرفي على ذلك، و الطريق الى احراز ذلك غالبا هو ان نفرض الكلامين متّصلين و نرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر او لا، فان رأينا ذلك عرفنا ان احدهما ليس قرينة على الآخر، لانّ القرينة باتصالها تمنع عن ظهور الكلام الآخر و تعطّل اقتضاءه [١]، و ان رأينا ان احد الكلامين بطل ظهوره اساسا عرفنا ان الكلام الثاني قرينة عليه.
و على هذا الضوء نعرف ان القرينية مع الاتصال توجب الغاء التعارض و نفيه حقيقة [٢]، و مع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة لما عرفت، كما ان بناء العرف قائم على ان كل ما كان على فرض اتصاله هادما لاصل الظهور [٣] فهو في حالة الانفصال
[١] و بتعبير آخر: إن رأينا انه يبقى لكل كلام ظهوره عرفنا ان احدهما ليس قرينة على الآخر، لان دور القرينة. سواء كانت متّصلة او منفصلة. أنها توجّه ظهور الكلام الآخر بما يناسبها فان لم تؤثّر في معناه فهي ليست قرينة اذن
[٢] خاصّة إذا نظرنا بالنظر الثاني السالف الذكر (و هو النظر الى المدلول التصوّري لمجموع الكلام لا لكل كلمة على حدة)
[٣] و هذا مبني على النظر الاوّل