مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٥ - الثّالثة كل دم امكن يمكن جعله حيضا فهو حيض
على التحيض بمجرد رؤية الدم مثل ما رواه خ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن منصور بن حازم عن الصادق(ع)قال اي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الخ و ما رواه باسناده عنه عن احمد عن ابيه و العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع)في المرأة تطهر في اول النهار في رمضان أ تفطر او تصوم قال تفطر و في المرأة ترى الدم من اول النّهار في شهر رمضان أ تفطر أم تصوم قال تفطر انما فطرها من الدم اه وجه الاستدلال على ما قيل انه لو لم يكن الامكان ملحوظا لوجب الاستمرار على العبادة حتى يحصل اليقين بما يبطلها و فيه اولا ان هذه النصوص محمولة على المعتادة وقتا و عددا او وقتا خاصة لكونها الغالبة فلا تنصرف الى غيرها و ثانيا ان جهة هذا الحكم لو كانت هو الامكان لما حكم الاكثر بان المبتدأة و المضطربة تحتاطان للعبادة الى ثلاثة ايام للتيقن بالحيض فتدبر و ثالثا ان هذا الاطلاق لم يرد لبيان الحيضية و انها تتحقق باي شيء بل المراد بيان ما يترتب عليها من الاحكام فت و رابعا انه تحمل قويا ان يكون المراد بالدم هو الدم المعهود المتعارف بين النساء و هو دم الحيض و لا ريب ان المرأة بمجرد رؤيتها تترك العبادة اذا المفروض المتيقّن بالحيضية لمكان العادة او الاتّصاف باوصاف الحيض من السواد و الحرارة و غيرهما و قد قال النّبيّ٦لمن كانت لها ايام متقدمة و اختلط عليها من طول الدم فزادت و نقصت حتى اغفلت عددها و موضعها من الشهر ليس ذلك بحيض انما هو عزف فاذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة و اذا ادبرت فاغسلي عنك الدم و صلّى و قال الباقر(ع)لمثلها