مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٩٧ - الثانية كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم و الصلاة لا يجب فيه قضائها مع وجود الماء
الصلاة و هو مذهب جميع الفقهاء الا طاوس دليلنا اجماع الفرقة و أيضا فانه قد صلى بالتيمم بحكم الشرع و الاعادة تحتاج الى دليل شرعي الخ اه و في جملة اخرى من الكتب أيضا دعو الاجماع على هذا الحكم و الظاهر ان مراد خ و مه من الاعاده هو القضاء كما عبر به المحقق و جماعة و الا فقد حكى عن العماني و الاسكافي وجوب الاعاده ح مع بقاء الوقت و عن غيرهما اقوال اخر و لكن قال مه في هي اما لو وجد الماء و الوقت باق فمن ذهب من اصحابنا الى ان التيمم يجب في اخر الوقت يجب عليه عنده الاعادة هاهنا بوقوع الصلاة على غير الوجه المشروع اما نحن فلا نوجب الاعاده لما بينا من جواز فعل التيمم في اول الوقت اه و يستفاد منه ان الحكم بعدم الاعادة دائر مدار وقوع الصلاة صحيحة فهذا اللفظ قد جرى على معناه المعروف فلعل المدعي للإجماع على عدم وجوب الاعادة لم يلتفت الى الاقوال الشاذة و عليه ممكن ان يكون مراد من عبر بالقضاء ما يشمل الاعاده فتدبر اصل روي ق باسناده من الحلبي انه سأل الصادق(ع)عن الرجل اذا اجنب و لم يجد الماء قال تيمم بالصعيد فاذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة اه و بمعناه اخبار اخر كثيره و في بعضها و قد اجزاته صلاته التي صلى و في جملة منها التعليل بان ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل احد الطهورين فصل قد ورد جملة اخرى من الاخبار بانه بعيد الصلاة و لكنها ليست صريحة في الوجوب فلا تعارض ما اشرنا اليه الصريح في عدمه المعتضد بما حكيناه من الاجماعات المستفيضه و بقاعدة الاجزاء المبرهن عليها في المباحث الاصولية فتحمل اما على التقيه