مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٩٠ - تتمة قال في ي يفترق الحيض و النفاس في الاقل قطعا
ليست جزء من العدة بل دالة على الخروج عنها بخلاف الاول لاشتراط انقضاء الحيض عليه و في ي ان هذا الحد غير مانع لمشاركة النفاس اياه في هذه الخاصة في مثل المطلقه و هي حامل من الزنا فانه ربما رأت قرائن في الحمل بناء على حيض الحامل ثم ترى قرء بعد الوضع فيكون بظهور دم النفاس او انقطاعه انقضاء عدتها قال و حذف شطره الاخير المحقق لان التعلق مشعر به و لو حذف الانقضاء امكن لان العدة بالاقراء و هي اما الحيض او الطهر المنتهى به فله في الجمله تعلق بالعدة اه لا يق ان عدة الحامل المطلقه تنقضى بوضع حملها مطلقه و كذا المتوفى عنها زوجها اذا كان ابعد فله تعلق بانقضاء العدة فانّ الكلام في النفاس و هو الدم الخارج مع الوضع و هو غير مشترط في انقضاء عدتها فلو وضعت و لم ترد ما خرجت عن العدة قطعا و انما قلنا غالبا لان المسترابة بالحمل اذا اعتدت بالاشهر الثلاثة الّتي لم تر فيها الدم فراته بعد انقضائها لم يكن له مدخلية في العدة نعم لو رأت في الشهر الثالث حيضة او حيضتين انتظرت تمام الاقراء و انما قلنا في النّفاس الا نادرا لان المطلقه الحامل من الزنا لا يكتفي بوضع حملها لأنه ليس من زوجها بل تعتد بالاقراء فان رأت مع الوضع دما و لو لحظة احتسبت به فله تعلق بانقضاء العدة في الجملة
تتمة قال في ي يفترق الحيض و النفاس في الاقل قطعا
و في الاكثر على ما مر و في الدلالة على البلوغ و انقضاء العدة نعم لو كانت حاملا من زنا و رأت قرءين في زمان الحمل حسب النفاس قرء اخر و انقضت به العدة بظهوره او انقطاعه كما سبق اه و ظاهره تساويهما في غير هذه الاحكام مطلقا و لكن