مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٦ - الثانية كل ما تراه المرأة في ايام عادتها من الدم فهو حيض و ان لم يكن بصفته
على بن جعفر عن اخيه(ع)قال سألته عن المرأة ترى الدم في غير ايّام طمثها فتراها اليوم و اليومين و الساعة و الساعتين و مذهب مثل ذلك كيف تصنع قال تترك الصّلاة اذا كانت تلك حالها ما دام الدم و تغتسل كلما انقطع عنها قلت كيف تصنع قال ما دامت ترى الصفرة فليتوضأ من الصفرة و تصلى و لا غسل عليها من صفرة تراها الا في ايام طمثها فان رأت في ايّام طمثها ترك الصلاة كتركها للدم اه و قد تقدم في اخر مرسلة يونس المتقدمه في القاعدة السابقه عن الصادق(ع)انه قال و كل ما رأت المرأة في ايام حيضها من صفرة او حمرة فهو من الحيض و كل ما رأته بعد ايام حيضها فليس من الحيض اه و عن ط انه قال و روي عنهم(ع)ان الصفرة في ايام الحيض حيض و في ايام الطهر طهر اه و في مرسلة يونس الطويلة و لو كانت تعرف ايامها ما احتاجت الى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض ان يكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في ايام الحيض اذا عرفت حيضا كله ان كان الدم اسود او غير ذلك فهذا يبين لك ان قليل الدم و كثيره ايام الحيض حيض كله اذا كانت الايام معلومة فاذا جهلت الايام و عددها احتاجت الى النظر ح الى اقبال الدم و ادباره و تغير لونه الخ اه و روي في عن د عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن محمد بن على بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعه عن الصادق(ع)قال قلت له المرأة ترى الطهر و ترى الصفره او الشيء فلا تدري اطهرت أم لا قال فاذا كان كك فلتقم فلتلصق بطنها الى حائط و ترفع رجلها على حائط كما رايت الكلب يضع اذا اراد ان يبول ثم يستدخل الكرسف