مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٠ - الثالثة كلّما اجتمعت اسباب متعددة للغسل أجزأ الغسل الواحد عنها
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن الصادق(ع)قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها تم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل فليس عليها شيء فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة اه فصل ربما يستدل بقوله ان شاءت ان تغتسل الخ على ان التداخل في الاغسال رخصة لا عزيمة و بقوله للحيض و الجنابة على اعتبار قصد الجميع و في الاستدلال بالجملتين على الدعويين سيما الاولى نظر لا يخفى على المتأمّل اصل روي ابن ادريس في مستطرفات ئر نقلا من كتاب محمد بن على بن محبوب عن احمد عن الحسين عن زرعة عن سماعه قال سألته(ع)عن الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل ان تغتسل من الجنابة قال غسل الجناية عليها واجب اه فصل هذا لا ينافى ما تقدم من التداخل فانها اذا طهرت فاغتسلت غسلا واحد للأمرين صدق عليها انها اغتسلت لأحدهما أيضا و ليس معنى التداخل هو سقوط ما وجب بل المراد قيام الواحد بحكم الشارع مقام الاثنين فصاعدا و لو حمل هذا الحديث على ما قبل الطهر لكان منافيا للتخيير المستفاد من الحديث المتقدم و ربما يستدل به على اعتبار قصد الجناية و فيه مناقشة واضحة تتمّة لو قلنا بان الاصل في الاسباب الشرعية هو التداخل كما ذهب اليه جماعة من افاضل المتاخرين فلا حاجة الى تجشم الاستدلال للمقام بهذه الاخبار و لكن المشهور بل المدعى عليه اتفاق الفقهاء هو عدم التداخل و في قوائد المحقق الطباطبائي(قده)انهم قطعوا به و استندوا اليه في جميع ابواب الفقه و ارسلوه ارسال