مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٩ - الثانية كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة
و ما اشرنا اليه من الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع أصل روي خ عن د عن احمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد جميعا عن عبد الحميد بن غواص عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع)قال الغسل يجزئ عن الوضوء و ايّ وضوء اطهر من الغسل اه فصل هذا الحديث من ادلّة من قال باجتزاء الغسل اي غسل كان من واجبه و ندبه عن الوضوء و قد اجاب عنه مه في هى بان الالف و اللام لا يدل على الاستغراق فلا احتجاج فيه قال و أيضا يحمل الالف و اللام على العهد جمعا بين الادلّة و قد تبعه في الجوابين جماعة ممن تاخر عنه و حاصل الاول ان غايته الاطلاق فلا يفيد العموم فيكفى بعض ما يصدق عليه الغسل و هو مسلّم في غسل الجنابة و فيه ان ظاهره ان مطلق الغسل مجزء عن الوضوء لا ان احد افراده خاصة كك و دعوى تبادر غسل الجنابة فيحمل عليه لأنه الفرد الشائع الغالب غير ملتفت اليها عند التحقيق و الانصاف و الثاني ان الحمل على الغسل المعهود و هو غسل الجنابة مقتضى الجمع بين هذا الحديث و ما تقدم الدال على ان كل غسل معه الوضوء و فيه ان الجمع كما يمكن بهذا الوجه كك يمكن بوجه اخر لعله اظهر و هو ان يراد بذلك ان الوضوء مشروع مع كل غسل الّا الجنابة فانه بدعة فيها و المشروعية كما تجامع الوجوب كك تجتمع مع الندب فيكون هذا الحديث قرينة على ارادة الثاني اصل روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن علي بن ابراهيم بن محمد عن جده ابراهيم ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب الى