مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٨١ - الرابعة الضرورات تبيح المحظورات
يدفع هذا الاشكال
الثالثة كل ما توعد الشرع عليه فهو كبيرة
فصل هذه عبارة بعض الفقهاء و الظاهر ان المراد التوعد عليه في القران بالنار كما هو صريح كثير من اصحابنا الاخيار بل يدل عليه جملة من الاخبار ففي رواية الحلبي عن الصادق(ع)الكبائر التي اوجب اللّه عليها النار اه و الا فما من ذنب الا و توعد عليه فيكون جميع المعاصى كبائر كما حكى عن ابن البراج و ابن ادريس و الطبرسي و لا دليل عليه يعتد به و ما استدل له مدخول فيه و دعوى اتفاق الاماميه عليه كما عن الاخير ممنوعة و جملة من الاخبار مشتملة على عدّ الكبائر و تعيينها في عدد مخصوص و لكنها مختلفة ففى بعضها انها سبع و في بعضها انها اكثر فيمكن حملها على التمثيل و بيان ما هو اكبر الكبائر فلا ينافى الكلية فتدبر أصل روي ق باسناده عن احمد بن النضر عن عباد بن كثير النواء قال سئلت ابا جعفر(ع)عن الكبائر فقال كل ما اوعد اللّه عليه النار فصل الظاهر انه لا يشترط التصريح بالايعاد كما صرح به بعض الاوتاد فصل قال ش في عده جاء في الحديث لا صغيرة مع الاصرار و الاصرار اما فعلى و هو المداومة على نوع واحد من الصغائر بلا توبه او الاكثار من جنس الصغائر بلا توبة و اما حكى و هو العزم على فعل تلك الصغيره بعد الفراغ منها اما من فعل الصغيره و لم يخطر بباله بعدها توبه و لا عزم على فعلها فالظاهر انه غير مصر و لعله مما يكفره الاعمال الصالحة من الوضوء و الصلاة و الصيام كما جاء في الاخبار اه و فيه نظر و قد فصلنا ما يتعلق بهذه المسألة في شرح النافع في البحث عن صلاة الجماعة
الرابعة الضرورات تبيح المحظورات
فصل هذه العبارة