مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٣٩ - الثامنة خمس صلوات يصلين على كل حال و في كل وقت
القول بعدم جواز الامر بشيء في وقت يزيد عليه كما من شرذمة من الاصولية لا يستلزم الخلاف في هذه القاعدة فانها على تقدير القول بالجواز و عليه فدليلها واضح بشهادة العقل مطلقا و دلالة النقل في كثير من الموارد فصل ربما يستثنى من ذلك المعذور الذي ينتقل فرضه الى غير ما كان يلزمه حال الاختيار فيحكم بوجوب التأخير عليه الى اخر الوقت بل ربما يجعل ذلك اصلا فيه و هو ضعيف بل مقتضى اطلاق الاخبار الواردة في اصحاب الاعذار بل في ثبوت اصل العبادة عدم الفرق في القاعدة المذكورة بين المعذور و غيره و يدل عليه أيضا الاستصحاب و لزوم العسر و الحرج في كثير من الابواب مع ان التتبع في النصوص الواردة بكثرتها في باب الاعذار ربما اوجب القطع بعدم انحاسهم(ع)التاخير للمعذور لعدم اشارة في شيء منها اليه اصلا مع كونه مما يعم به البلوى و يقضى العادة بتوفر الدواعي الى السؤال عنه مع ان الشارع(ع)عالم بطريان الاحوال المختلفه على المكلّف في الازمنة المختلفة ففي غضة عن بيان هذا الحكم بالمرّة دلالة واضحة على عدمه نعم قد ورد نصوص مخصوصة في التيمم دالة على لزوم تاخيره الى اخر الوقت مثل رواية زرارة اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف ان بفوته الوقت فليتمم و ليصل في اخر الوقت الخ اه و غيرها و قد افتى به فيه كثير من القدماء و المتاخرين و لكنها عند آخرين محمولة على الاستحباب بقرينة جملة من الاخرى من الاخبار الواردة في هذا الباب سلمنا و لكنها لا يقتضى التعدي الى غير موردها لخلوها عما يصلح للحكم به كما لا يخفى و في بعض الكتب انا نرى